481 - الشيكات تحتاج تدخلا تشريعيا - المشورة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم لصاحبته المحامية زينب محمد

تحدثت المحامية زينب محمد عن القيد الوارد علي العقوبة الجنائية لجرائم منع صرف الشيك، حيث اكدت أن القيد هو وضع شرط إجرائي لإنزال العقوبة الجنائية علي الجريمة وعدم توافر ذلك الشرط يستحيل معه إنزال تلك العقوبة بأي شكل من الأشكال.
وأضافت أن القيد الوارد على الجرائم التي ترتكب لمنع صرف الشيك نجده في تشريع المشرع الإجرائي الذي أخضع المادة 357 عقوبات سالفة الذكر ضمن المواد التي يلزم لتحريك الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى من المجني عليه وتلك المواد منصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 3 إجراءات جنائية وبطبيعتها تخضع لقيد خاص خطير، وهو المنصوص عليه بالمادة 7 من ذات القانون والتي نصت على إنه لاتقبل الشكوى بعد ثلاثين يوماً من يوم علم المجني عليه بوقوع الجريمة، فذلك القيد قد جاء بالسلب علي الهدف الذي ابتغاه المشرع القطري من وضع حماية جنائية خاصة للشيك، وهذا هو حجر الاساس التي بنت محكمة التمييز عليه أحكامها واستقرت فيه مبادئها وما انتهت اليه في اجتهادها هو أنه بمجرد حصول المجني عليه برفض من البنك لصرف الشيك لاي سبب من الاسباب فيسقط حقه بالتقدم بالشكوى بمرور ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الرفض، فيعد ذلك أخلالآ بالحماية الجنائية الخاصة بالشيك ويفقده الثقة في التعاملات المالية خاصة لجهل مستخدمي الشيك من العامة بمضي مدة الثلاثين يومآ.
ونوهت المحامية إلى أن البنك يمنح ورقة رفض صرف الشيك ثلاث مرات فقط في خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الصرف وهذه الحيلة يمكن أستخدامها كعلاج مؤقت للقيد الوارد على الجرائم الواقعة علي الشيك كما ذكرنا، أما غير ذلك فلا مفر أمام مستخدمي الشيك إلا باللجوء إلى المحكمة المدنية لحصولهم علي أموالهم وهذا ما يفقد الشيك سلاحآ هامآ له وهو العقاب الجنائي أي الحماية الجنائية التي وضعت خصيصآ لزيادة الثقة في التعامل بالشيك. وأكدت أن الحل التشريعي هنا إنه لابد من إخراج المادة 357 عقوبات من المواد المذكورة بالمادة 3 إجراءات جنائية – ليصبح الشيك خارج نطاق تطبيق القيد الخاص الوارد على تلك الجرائم وهو مضي مدة الثلاثين يومآ علي تاريخ العلم بوقوع الجريمة، ومن ثم سوف تخضع الجرائم التي تقع علي الشيك للمبدأ العام لإنقضاء الدعوى في مواد الجنح وهو مرور مدة ثلاث سنوات للانقضاء وذلك وفقآ للمقرر بالمادة 14 إجراءات جنائية، وتبدأ سريان تلك المدة من تاريخ العلم بوقوع الجريمة أي من تاريخ رفض البنك لصرف الشيك.
واكدت أن مدة شهر لسقوط الحق في الابلاغ عن جرائم الشيك ضئيلة جدا أمام قيمة واهمية الشيك داخل المجتمع القطري – كما أن مدة ثلاث سنوات بطبيعة الحال تعطي ثقة للتعامل بالشيك أكثر كثيرآ من مدة ثلاثين يومآ، هذا فضلآ علي أن الدولة مقبلة بإذن الله على انفتاح اقتصادي كبير كما أن الجرائم الواقعة على الشيك وإن كان بطبيعتها جرائم شخصية إلا أنها لها مردود اقتصادي واجتماعي خطير، إذا اهتزت الثقة بالتعامل على الشيك، وتلك الجرائم لا تقل خطورة عن جرائم الجنح الأخرى التي تخضع مدة انقضائها بمضي مدة (ثلاث سنوات ) من تاريخ وقوعها.

شارك على بنترست شارك على تمبر