قضت محكمة الجنايات ببراءة 7 متهمين من التسبب بالخطأ في إصابة أحد الموظفين الآسيويين، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم لاشتراطات السلامة في أحد المواقع.
حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم تسببوا بخطئهم في إصابة المجني عليه، مسببين إصابته وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح، وذلك على النحو المبين بالأوراق، ثم انتهت النيابة العامة بطلب معاقبتهم لارتكابهم الجريمة المنصوص عليها بالمواد (1/1 بند 2, 37, 312 ) عقوبات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المجني عليه بالتواجد في موقع الحادث رفقة بعض الأشخاص والذين قاموا بإدخال المصاب إلى غرفة المكيفات مكان الحادث (المحظور دخولها) دون تصريح بموافقة الدخول، وفقا للعلامات الموجودة على تلك الغرفة والعرف السائد– وأثناء مرور المصاب على السطح الخشبي المعد وفقا للمعايير القياسية القطرية سقط من ارتفاع 5 أمتار تقريبا، أحدثت به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي.
وبتداول الدعوى أمام المحكمة دفعت المحامية زينب محمد محامية المتهمين الأول والرابع والسادس إلى انتفاء الخطأ في جانب المتهمين انقطاع رابطة السببية، كما دفعت بانتفاء أركان الجريمة وخلو الأوراق من ثمة دليل يصلح لإسناد الاتهام للمتهمين (الأول والرابع والسادس).
وأكدت على خطأ المجني عليه والمتهم الثالث بدخولهم غرفة مكان الحادث المحظور، بدون تصريح أو موافقة، مشيرة إلى ان المتهمين (الأول والرابع والسادس) ليس لهما أي علاقة بالاتهام موضوع الجنحة الماثلة وقد خلت أوراق الجنحة من ثمة دليل يؤكد تورطهما وصل إلى درجة انعدام الدليل، كما أن الثابت من الأوراق وخاصة أدله الإثبات التي قدمتها النيابة العامة أنها جاءت خالية من ثمة دليل ضد المتهمين.
وفي جلسة النطق بالحكم برأت المحكمة المتهمين، حيث قالت خلال حيثيات حكمها إن الأصل في المتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته، ولابد أن يكون القضاء بتجريمهم مبنياعلى اليقين الذي ينفي الأصل وهو البراءة، فالأحكام لا تبنى على الشك وإنما على اليقين، وترتيباعلى ذلك فإن الشك دائما يفسر لصالح المتهم ذلك أن الشك لا يصلح لنفي أصل البراءة الذي يجب أن يبنى على دليل يقيني.
وتابعت خلال الحيثيات: وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان ملف الدعوى قد خلا من أي دليل قولي أوفني قاطع بثبوت اقتراف المتهمين للاتهامات المسند إليهم، سوى ما ورد من اتهام لهم بذلك في أمر الإحالة، وهو اتهام جاء مرسلا، ولم يتضمن ملف الدعوى ما يعضده، خصوصا وأن المصاب نفسه كان قد صرح في محضرالشرطة أنه لم يكن يعمل في مكان الحادث وإنما جاء إليه لمصلحته الشخصية، حيث إنه كان في زيارة للمكان بهدف رؤية بعض التصاميم الجديدة في غرفة التحكم للاستفادة منها في عمله، ولذلك فإنه قد صرح في ذات المحضر أنه لم يقم أحد بالتسبب فيما حدث له، ثم إن المصاب وزملاءه لم يتبعوا الأسلوب الصحيح في الزيارة، إذ كان من المفترض أن تكون الزيارة قد تمت بناء على تنسيق مع الجهة المسؤولة عن الموقع، لذلك فقد قضت المحكمة ببراءة المتهمين.