01 1 - التمييز تعيد قضية اختلاس للنظر مرة أخرى بسبب الخطأ في تطبيق القانون - المشورة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم لصاحبته المحامية زينب محمد

قضت محكمة التمييز بقبول طعن مقدم من أحد المقيمين، بعد صدور حكم ضده في قضية اختلاس من جهة عمله، وفي الموضوع بتمييزه، وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر فيها بهيئة أخرى.. وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام النيابة العامة الطاعن بوصفه أنه موظف عام بإحدى الجهات الحكومية اختلس أموالا وجدت في حيازته تصل لأكثر من 293 ألف ريال والمملوكة لجهة عمله، حيث كان مختصا بتحصيل الغرامات ولم يوردها لخزينة جهة العمل.

وبعد تداول الدعوى في محكمة الجنايات قضت بحبسه لمدة 7 سنوات، عما أسند إليه من تهمة الاختلاس والاستيلاء على المال العام، كما قضت بحبسه خمس سنوات وتغريمه 2 مليون ريال عن تهمة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ 266 ألف ريال كغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الاختلاس، كما قضت بعزله من وظيفته الحكومية وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وأمام محكمة الاستئناف قدم الطاعن طعنا وقضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه.

فطعنت الأستاذة زينب كريم عبدالمجيد محمد المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن في هذا الحكم، عن طريق التمييز بتاريخ 4/‏‏7/‏‏2023، وقدمت مذكرة بأسباب الطعن، موقعا عليها منها.

وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر، فأحالته لنظره بجلسة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها: طعن الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بوصفه موظفا بأنه اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته وهو أموال مملوكة لجهة عمله، وبوصفه موظفا أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله، وبوصفه موظفا استعمل سلطة وظيفته لجلب منفعة غير مشروعة له، وزور في بيانات نظام الحاسب الآلي الخاصة بجهة عمله، أنه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن استنادا للقانون رقم 20 لسنة 2019 الخاص بمكافحة غسل الأموال بوقائع سابقة على تاريخ تطبيق القانون ووجود تضارب بين أسباب الحكم الذي دانه بجريمة الاختلاس بداية من عام 2017 وبذات الوقت بجريمة غسل الاموال بشراء سيارات في عام 2015، كما ان الجواب على الدفع ببطلان الاعتراف كان قاصرا، والذي تمثل في حدود مبلغ 60 ألف ريال، ثم دانه باختلاس مبلغ 266 ألف ريال، كما لم يرد الحكم على دفوع الطاعن بخصوص عدم الاختصاص الوظيفى وركني حيازة الأموال للجهة الادارية المملوكة للدولة، كما لم يرد على الدفوع الجوهرية المتمثلة في كشف ملكية السيارات وما يفيد حصول الطاعن على قرض، والتي تنفي الاتهام بجريمة غسل الأموال وركنيها المادي والمعنوي مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وتابعت المحكمة: ولما كان ذلك وكانت المحكمة اعتبرت أن المتهم دأب على شراء السيارات وامتلاكها لإخفاء مصادر تلك الأموال الإ أنها لم تبين تاريخ وفترة ذلك التمويه الذي اعتبرته غسل أموال بالارتباط مع تاريخ القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يجعل حكمها قاصرا من حيث التسبيب، مما يتعين معه تمييزه.

شارك على بنترست شارك على تمبر