قضت محكمة الجنح ببراءة متهمين من تهمة السب العلني، بسبب وجود تناقض وتضارب في أقوال الشهود والمشتكي، وذلك بعد أن اطلعت المحكمة على أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وبأقوال المشتكي بمحضر الشرطة وفي تحقيقات النيابة، ووازنت بينها وبين دفاع المتهمين، ووجدت تناقضًا فيها.
تشير وقائع الدعوى إلى تحرير المشتكي محضرًا بالشرطة ذكر فيه أن لديه خلافات مع المتهمين، اللذين تربطهما به علاقات تجارية، وأنهما دخلا منزله عنوة، وعندما دخلا المجلس قام المتهم الأول بسبّه وعائلته واتهمه بتعاطي المخدرات وهدده المتهمان بتلفيق التهم له، وكان ذلك بحضور سائقه.
كما استشهد بشاهد آخر وطلب متابعة التحقيقات بعدما تظلم من قرار النيابة بحفظ الأوراق مؤقتًا لعدم كفاية الأدلة. وتم أخذ أقوال شاهدي الواقعة بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة، حيث أشار السائق إلى أن المتهم الأول جاء إلى منزل كفيله في الفترة المسائية وعند قيامه بفتح الباب حاول الدخول فمنعه تلبية لرغبة كفيله لوجود خلافات بينهما، وقام بدفع كفيله (الشاكي) من صدره وضربه والتلفظ بألفاظ لم يفهمها.
وتم تداول الدعوى بحضور الوكيل القانوني للمتهمين المحامية زينب محمد، كما حضر الشاكي ووكيله القانوني وقدم مذكرة طلب فيها توقيع أقصى العقوبة على المتهمين وتعويضه بالحق المدني بمبلغ قدره 5000000 ريال كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت به، لكن المحكمة تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهمين ولم تطمئن إليها، بالإضافة إلى خلو الأوراق من وجود دليل مقنع تطمئن إليه، وقضت ببراءة المتهمين.