كلبشات - يخسر 500 ألف ريال بسبب الاستثمار الإلكتروني - المشورة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم لصاحبته المحامية زينب محمد

أعجب بتجربة صديقه الذي استثمر 1650 دولارًا أمريكيًا بإحدى الشركات العاملة في مجال استثمارات الأسهم، التي تتخذ من هونج كونج مقرًا لها، ولديها فرع في ماليزيا، وحصل على ربح مالي قدره 600 دولار، فقام بالاستثمار في الشركة بمبلغ خمسمئة ألف ريال، أملًا في الحصول على عائد استثماري مُجزٍ شهريًا، ومرّت الأشهر ولم يتلق دولارًا واحدًا، ليكتشف في النهاية تعرّضه لعملية نصب وضياع أمواله، فلجأ إلى تقديم بلاغ للشرطة متهمًا صديقه بالاستيلاء على أمواله بطريق الاحتيال وخداعه باستثمار تلك الأموال.

وبعد تداول القضية وتقديم المحامية زينب محمد دفاعها عن المتهم، قضت محكمة الجنح حضوريًا ببراءة المتهم من الاستيلاء على أموال صديقه بطريق الاحتيال وخداعه باستثمار تلك الأموال في إحدى الشركات العاملة في مجال استثمارات الأسهم، تتخذ من هونج كونج مقرًا لها ولديها فرع في ماليزيا، وذلك لعدم وجود أدلة ثبوتية على التهمة المنسوبة إليه.

وكانت النيابة وجّهت للمتهم تهمة الاستيلاء لنفسه عن طريق الشبكة المعلوماتية، وإحدى وسائل تقنية المعلومات، على مبلغ نقدي بطريق الاحتيال وخداع المجني عليه، وطلبت معاقبته وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى أن المتهم تواصل مع المجني عليه، وأخبره بوجود شركة تعمل في مجال استثمارات الأسهم ومقرها الرئيسي «هونج كونج» ولديها فرع في ماليزيا، فقام بفتح حساب إلكتروني لدى الشركة وحوّل مبلغًا قدره خمسمئة ألف ريال من حسابه إلى حساب الشركة نظير الحصول على أرباح شهرية، لكنه لم يحصل على أية أرباح.

وأكدت المحكمة أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعوّل عليه الحُكم مؤديًا إلى ما رتبه عليه من نتائج، في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق.. مشيرة إلى أن الدليل الذي ركنت إليه النيابة العامة في اتهامها للمتهم جاء قاصرًا لطمأنة المحكمة وعاجزًا عن إقناعها، ذلك أنه لا يضير العدالة إفلات مُجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس، إذ جاءت أوراق الدعوى خالية من ثبوت أي صلة بين واقعة الاحتيال وعلاقتها بالمتهم.

وأضافت أن الأقوال وحدَها لا تكفي لثبوت الجريمة المسندة للمتهم، لعدم وجود الركن المادي المتمثل بالاستيلاء عن طريق الاحتيال، وكذلك الركن المعنوي المتمثل في علم وإرادة المتهم في إتيان فعل الاستيلاء بطريق الاحتيال، إذ لا يقبل منطقًا وقانونًا ثبوت الجريمة المسندة للمتهم بمجرد قيام الأخير بإرشاد المجني عليه نحو الاستثمار في إحدى الشركات، سواء كانت داخل أو خارج الدولة وسواء نتج عن الإرشاد وجود ربح أو خسارة، وسواء سبق وأن شارك المتهم بتلك الشركة من عدمه. كما خلت أوراق الدعوى من استلام المتهم لأية أموال مملوكة للمجني عليه أو مباشرته للاستيلاء على أموال مملوكة للمجني عليه، بأي صورة أو وسيلة، وهو ما قرره الأخير بمحضر الشرطة وخلال المحاكمة.

شارك على بنترست شارك على تمبر