قضت المحكمة الابتدائية ببراءة متهم من تهمة الاحتيال على أحد المواطنين وخداعه عن طريق إحدى شركات الربح السريع واستثمارات الأسهم والحصول على مبلغ 500 ألف ريال.
حيث اتهمت النيابة العامة مقيما بأنه تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات من الاستيلاء لنفسه على مبلغ نقدي بطريق الاحتيال من أحد المواطنين، وحيث إن الواقعة حسبما صورتها النيابة أن أحد المواطنين تقدم ببلاغ ضد المتهم، أكد خلاله بأنه أخبره عن وجود شركة تعمل في مجال استثمارات الأسهم إلكترونيا ومقرها الرئيسي في هونج كونج ولديها فروع في ماليزيا، وعلى أثر هذا القول قام بفتح حساب إلكتروني لدى الشركة المذكورة وقام بتحويل مبلغ وقدره 500 ألف ريال من حسابه البنكي إلى حساب الشركة، وأخبره صديقه بأن يتواصل مع الشركة وانتظار الارباح الشهرية للمبلغ المذكور، وبعد مرور 4 أشهر تقريبا تواصل مع المتهم واستفسر عن سبب عدم الحصول على الأرباح، فأجاب بأن عمل الشركة توقف وأنهم في صدد بيع حصص الشركة وجميع الأسهم وعليه الانتظار للحصول على أمواله، وذلك لم يحدث، وتوجه إلى الجهات المختصة وباشر بتقديم البلاغ بشأن الواقعة.
وبسؤال المتهم بمحضر الشرطة قرر بأنه صديق المجني عليه منذ 15 سنة، وفيما يخص البلاغ المقدم فأقر بأنه في وقت سابق عن تاريخ الواقعة شارك بمبلغ مالي وقدره 1650 دولار بإحدى شركات الاستثمار السريع الكائنة بماليزيا ومن ثم تحصل على ربح مالي وقدره 600 دولار أميركي، وهو الأمر الذي دفعه إلى إخبار صديقه المجني عليه عن الشركة، ومن ثم قام الأخير بدوره بالاشتراك بمبلغ 500 ألف ريال، وعقب ذلك سافر إلى ماليزيا واجتمع مع العديد من المسؤولين لدى الشركة وأخبرهم بأن صديقه شارك بالمبلغ المذكور سلفا، ولم يتحصل على أرباح حتى الآن، فأجابوا بأنه سوف يستلم ارباحه بعد مرور شهر فقط، واذ بمرور عدة أشهر وعلى اثر عدم استلام المجني عليه لأية أرباح توجه بنفسه حال تواجده في ماليزيا إلى مركز الشرطة هناك، وأخبرهم عن الشركة المذكورة فأجابوا بأنها ليست موجودة في ماليزيا وهو الأمر الذي استدعى معه إخبار المجني عليه عن تلك المعلومات، مضيفا بأن الشركة احتالت عليه ايضا لكونه لم يباشر باسترداد المبلغ المملوك له لديهم.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين وحضر المتهم بشخصه ومعه المحامية زينب محمد، وشهد بأنه لم يستثمر لدى الشركة الماليزية وإنما بادر بشرح الفكرة للمتهم، وقدم دفاع المتهم مذكرة طالب في ختامها بالبراءة تأسيسا على انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من 3 سنوات على الواقعة، وكذلك انقطاع صلة المتهم بالواقعة وانتفاء القصد الجنائي وعدم استلامه لأية اموال، وانتفاء أركان جريمة الاحتيال، فقضت المحكمة بالبراءة للمتهم حيث أكدت خلال حيثيات حكمها أن أصل البراءة قاعدة أساسية لا ترخيص فيها، أثر ذلك عدم ثبوت الواقعة التي تقوم بها الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالا لشبهة أو شك، وترتيبا على ذلك فإن الشك دائما يفسر لصالح المتهم، كما وأن الأصل في المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة، وحيث بالبناء على ما تقدم وكان البين من استقراء واقعة الدعوى أن الشكوك والريب قد أحاطت بها وان الدليل الذي ركنت عليه النيابة في اتهامها للمتهم قد جاء قاصرا.محمد أبوحجر
كن على تواصل
من نحن
مكتب المشورة للمحاماة والاستشارات القانونية ، مكتب متخصص فى تقديم الخدمات القانونية للشركات التجارية والمؤسسات والأفراد ، والدفاع والمرافعة فى مختلف مجالات وفروع القضايا المدنية والجنائية والإدارية والبحرية والشرعية والأعمال القانونية والقضائية في جميع فروع القانون العام والخاص ، وتقديم الدعم القانوني والاستشارات القانونية.
حدث خطأ أثناء محاولة إرسال رسالتك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.