قضت محكمة الجنايات بعدم قبول دعوى ضد متهمين سرقوا واتلفوا منقولاً وهي مركبة وعملوا على تغيير لوحتها واستعملوها بغير حق، وحكمت بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 5 متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم أنهم سرقوا المنقول، واشتركوا في سرقة المنقول وهي مركبة مملوكة لشركة، وأتلفوا المنقول وهي مركبة مملوكة للمجني عليها وهي الشركة وانقصوا من قيمتها، واشتركوا في تزوير لوحة معدنية وهي بيانات المركبة والتي تصدر تنفيذاً للقوانين واللوائح، واستعملوا اللوحات المعدنية للمركبة والمملوكة لشركة ولا حق لهم في استعمالها.
وكان المتهم الثالث قد اختلس المنقول وهي مركبة كونها سلمت إليه على سبيل الإيجار، وطلبت معاقبتهم بموجب قانون العقوبات.
تحكي الوقائع أنّ المتهم الثالث من مكتب تأجير سيارات حضر لشخص واستأجر منهم سيارة بعقد محدد واستلم السيارة، وقبل انتهاء العقد اتصل بالمتهم الثالث عدة مرات وكان هاتفه مغلقاً وقام بتتبعه لمكان السيارة عبر جهاز التتبع فتبين أنها موجودة بالمنطقة الصناعية فذهب لمكان وقوفها وشاهدها أمام كراج وكان يقف إلى جانبها 3 أشخاص وبعد مشاهدته هربوا جميعاً، واقترب من المركبة فتأكد إنها المركبة التي تعود لمكتبهم وكان بها لوحة خلفية لا تخصها ولا يوجد بها لوحة أمامية فاتصل بالشرطة.
وتبين له من خلال برنامج تتبع المركبة خلال فترة تأجيرها على المتهم الثالث وأنها توقفت بداخل كراج لمدة 12 ساعة، وترددت على الكراج 7 مرات وقد لحق بالمركبة تلفيات وأضرار عديدة كما تمّ تغيير الرقم التسلسلي للمركبة، وسرقة بعض الأشياء من المركبة.
أمام الشرطة تعرف على الذين سرقوا السيارة من خلال طابور الاستعراف.
وأنكر المتهمون تهم الإتلاف والسرقة بالاشتراك مع باقي المتهمين، ومن استعمال لوحة صحيحة لا حق لهم باستعمالها.
وقدمت المحامية زينب محمد الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية، جاء فيها أنه من المستقر قضاءً أنّ قانون الإجراءات الجنائية هو المنوط به وضع الإجراءات المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم، وكان مفاد الجمع بين نص المادتين 149 و150 من هذا القانون وأنّ قضايا الجنح والمخالفات تحال إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات بالنسبة للجرائم التي أوجب القانون إحالتها إليها ودون أن يحدد القانون درجة وظيفية معينة بالنسبة لمن يتولى إحالة تلك القضايا وذلك على خلاف قضايا الجنايات التي يستوجب القانون إحالتها إلى محكمة الجنايات ممن هو في درجة محامٍ عام على الأقل.
وجاء في حيثيات الدعوى أنّ الجريمة الثالثة المسندة للمتهمين كما وردت بأمر الإحالة وهي إتلاف المنقول وإنقاص قيمته، وهذه تشكل جناية الإتلاف العمدي والمعاقب عليها بنص المادة 389 من قانون العقوبات ومن ثمّ يكون المختص بإحالتها إلى محكمة الجنايات ممن هو في درجة محامٍ عام على الأقل، وإذ خالف وكيل النيابة ذلك بإحالة الدعوى منه مباشرة ً فإنه يكون قد حاد عن الطريق القانوني الصحيح، وكانت قواعد الإحالة من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثمّ يضحى الأثر القانوني المترتب على مخالفة قواعد الإحالة هو القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون عملاً بنص المادة 150 من قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.