وقف تنفيذ حكم بالحبس في قضية شيك بدون رصيد - وقف تنفيذ حكم بالحبس في قضية شيك بدون رصيد - المشورة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم لصاحبته المحامية زينب محمد

قضت محكمةُ الجنح بوقف تنفيذ حكم يقضي بحبس شخص 3 سنوات في قضية إصدار شيك بدون رصيد لسقوط العقوبة بمضي المدّة القانونيّة لتنفيذ الحكم.

وتُشير وقائع الدعوى إلى أنّ المحكمة كانت أسندت للمتهم تهمة إصدار شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته وأحالته على المحكمة التي أصدرت في حقّه حكمها الغيابي القاضي بحبسه لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 3 آلاف ريال.

وإذ لم يصادف ذلك القضاء قبولًا لدى المتهم، فقد طعن عليه بطريق المعارضة بموجب تقرير أودعه في المحكمة طلب بمقتضاه قبول المعارضة شكلًا، فتم تحديد جلسة لنظر المعارضة وفيها لم يحضر المتهم المعارض فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

تقدّم المحكومُ عليه بتقريرِ استشكال أودعه قلم المحكمة وتمّ تحديد جلسة لنظر الاستشكال، وفيها حضر المُستشكل ووكيله القانوني المحامية زينب محمد وقدمت مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها قبول الاستشكال شكلًا، وفي الموضوع وقف تنفيذ العقوبة لانقضاء الجنحة بمضي المدة. وأوضحت المحكمةُ أنَّ الثابت أن المستشكل قد أقام استشكاله مستوفيًا شرائطه القانونية ومن ثم يُصبح مقبولًا شكلًا، وحيث إنه وعن موضوع الاستشكال، لما كان مقررًا فقهًا وقضاءً بأن الاستشكال هو منازعة قانونيّة وكذا قضائية ينصبّ غرضها على وقف إجراءات التنفيذ لأسباب يتعارض معها تنفيذ الحكم، وهو بهذه المثابة- وكأصل عام- نعي على إجراءات تنفيذ الحكم، مبناه وقائع لاحقة على صدوره وتتّصل بإجراءات تنفيذه، وهو ما ينبني عليه أن سببه يجب أن يكون حاصلًا بعد صدور الحكم لأن الاستشكال لا يجدي إذا تعلق بعيب في الحكم ذاته، لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام. وكذا من المقرر قضاء أن «الاستشكال في تنفيذ الحكم بسبب سقوط العقوبة هو استشكال موضوعي أقصى ما يطالب به المُستشكل هو وقف تنفيذ الحكم نهائيًا، أو منع تنفيذه حتى بعد أن يحوز حجية الشيء المقضي فيه، ولذا فإنّ سلطة المحكمة تمتد فيه لتشمل وقف تنفيذ الحكم المُستشكل في تنفيذه نهائيًا -أي منع تنفيذه- أو تصحيحه إذا ما توافرت مقتضيات ذلك». وحيث إنه من المقرّر قانونًا «وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات، وتبدأ مدة السقوط من وقت صيرورة الحكم باتًا».

وأضافت: ولما كان من المقرر قضاءً «أن التقادم المسقط للعقوبة يفترض صدور حكم باتّ انقضت به الدعوى الجنائية، ويترتب عليه عدم جواز مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة، فإذا ما شرعت السلطات المختصة في تنفيذها رغم سقوطها بمضي المدة، فإن للمحكوم عليه أن يرفع استشكالًا بطلب الحكم بعدم جواز التنفيذ لتخلف سنده». وحيث إنه من المقرر قضاء بأنه « إذ نصّ قانون الإجراءات الجنائية على سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة التي حدّدتها، فإن أثر هذا السقوط يحول فقط دون تنفيذ تلك العقوبة ويظلّ الحكم بها مُعتبرًا«.

شارك على بنترست شارك على تمبر

انظر أيضا هذا

img 2 - المعارضة الاستئنافية - المشورة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم لصاحبته المحامية زينب محمد

المعارضة الاستئنافية